تطبيق فصل 60 (الاعدام) على هؤلاء …

author
0 minutes, 0 seconds Read

في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، بمقر وزارة الداخلية مع وزير الداخلية كمال الفقي و عدد من القيادات الأمنية لحثهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.

في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، بمقر وزارة الداخلية مع وزير الداخلية كمال الفقي و عدد من القيادات الأمنية لحتهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.

و اكد رئيس الجمهورية في ذات السياق ، الى تطبيق الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية على كل من يدعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني.

ماهو الفصل الستين بالمجلة الجزائية ؟

الفصل المذكور الذي أشار إليه سعيد في خطابه قد نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والذي ينص والفصول التي تليه على ما يلي:

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان.

ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى
أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية.

رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية.

خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد
( الفصل 60 مكرر أضيف بالأمر المؤرخ في 10
جانفي 1957 )

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها.

ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث.

ثالثا : كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
( الفصل 60 ثالثا أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 )

يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ذات صلة